حكم في قضية جنائية كبرى: منظمة العدالة والكرامة

Jul 18, 2025

نظرة عامة على القانون:

في تطور مهم في القانون الجنائي، أعادت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات بتاريخ 26 يونيو 2025، إدانة 24 متهماً وحكمت عليهم بالسجن المؤبد بتهمة التعاون مع تنظيمات إرهابية. وتُعد هذه القضية تطبيقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، مع عقوبات مشددة.

نص الخبر:

الإمارات: السجن المؤبد لـ24 متهماً في قضية "منظمة العدالة والكرامة الإرهابية"

قضت الدائرة الجنائية في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، بإلغاء جزئي للحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وأعادت إدانة 24 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم "منظمة العدالة والكرامة الإرهابية".

وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن المؤبد بتهمة التعاون مع "منظمة العدالة والكرامة الإرهابية"، وتقديم الدعم المالي لتنظيم "الإصلاح الإرهابي"، إضافة إلى مصادرة جميع الأموال والمضبوطات المرتبطة بهذه الجرائم.

وكان النائب العام، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد قدم طعناً جزئياً على حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهمين عن تهم التعاون مع "منظمة العدالة والكرامة الإرهابية" وتمويل "تنظيم الإصلاح الإرهابي"، استناداً إلى محاكمتهم السابقة في القضية رقم 79 لسنة 2012 – أمن الدولة.

وجاء في طعن النائب العام أن الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون، وكان يجب أن يُطبّق القانون على الجرائم الأشد، وهي التمويل والتعاون مع تنظيم إرهابي، مع احتساب مدة العقوبة التي تم تنفيذها سابقاً.

وأكدت المحكمة أن الحكم السابق أدان المتهمين بجريمة واحدة فقط، وهي تأسيس وإدارة "تنظيم الإصلاح" وفق المادة 180/1 من قانون العقوبات، دون أن يتناول الجرائم المنفصلة الخاصة بالتمويل والتعاون، والتي نص عليها القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والتي تستوجب عقوبات أشد ومستقلة.

وبعد دراسة الطعن، قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء الحكم جزئياً وإعادة إدانة المتهمين الـ24، والحكم عليهم بالسجن المؤبد. واستندت المحكمة في قرارها إلى التمييز القانوني الواضح بين الوقائع في القضيتين، حيث إن كل واقعة تُعد جريمة مستقلة تستوجب عقوبة منفصلة، مما يبطل أي زعم بوجود وحدة في السبب أو الموضوع بين القضيتين.

وبالتالي، فإن الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 لا يشكل مانعاً قانونياً يحول دون محاكمة المتهمين في التهم الحالية. ولأن الحكم المطعون فيه تجاهل هذا المبدأ، فقد أخطأ في تطبيق القانون، مما استوجب نقضه جزئياً فيما يخص المتهمين المشمولين بطعن النائب العام.

وجدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً في القضية رقم 87 لسنة 2023، المعروفة باسم "منظمة العدالة والكرامة الإرهابية"، أدانت فيه 53 متهماً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، إضافة إلى 6 شركات، وتراوحت العقوبات بين السجن المؤبد والسجن المؤقت والغرامات التي بلغ مجموعها 20 مليون درهم، بينما تمت تبرئة متهم واحد. وبهذا الحكم الأخير، ارتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى 83 من أصل 84 تمت إحالتهم إلى المحاكمة.