تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال

Jul 18, 2025

نظرة عامة على القانون:

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية كبيرة بلغ مجموعها 4.1 مليون درهم على ثلاث شركات صرافة، بسبب عدم التزامها بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموجب المادة 137 من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018.

نص الخبر:

الإمارات: غرامة 4.1 مليون درهم على ثلاث شركات صرافة لمخالفة القانون

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 4.1 مليون درهم على ثلاث شركات صرافة تعمل في الدولة، وذلك بسبب عدم امتثالها لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

وتم إصدار الغرامة استناداً إلى المادة 137 من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في الدولة. وجاءت العقوبة المالية بعد تحقيق أجراه المصرف المركزي كشف عن وجود قصور في التزام الشركات الثلاث بالسياسات والإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المصرف المركزي التزامه بالحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات، مشدداً على أن دوره الرقابي يهدف إلى ضمان امتثال جميع شركات الصرافة، بما في ذلك مالكوها وموظفوها، بشكل كامل للقوانين والمعايير المعمول بها في الدولة.